mousa .
عدد المساهمات : 6914
| موضوع: حكم السحر والساحر السبت أغسطس 20, 2011 10:59 am | |
| فَصْلُ وَيَحْرُمُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَفِعْلُهُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَذَى ( وَهُوَ ) أَيْ السِّحْرُ ( عُقَدٌ وَرُقًى وَكَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَوْ يَكْتُبُهُ أَوْ يَعْمَلُ شَيْئًا يُؤَثِّرُ فِي بَدَنِ الْمَسْحُورِ أَوْ قَلْبِهِ أَوْ عَقْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَهُ , وَلَهُ حَقِيقَةٌ , فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ وَ ) مِنْهُ ( مَا يُمْرِضُ وَ ) مِنْهُ ( مَا يَأْخُذُ الرَّجُلَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَيَمْنَعُهُ وَطْأَهَا أَوْ يَعْقِدُ الْمُتَزَوِّجَ فَلَا يُطِيقُ وَطْأَهَا وَمَا كَانَ مِثْلُ فِعْلِ لَبِيدِ بْنِ الْأَعْصَمِ حِينَ سَحَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مُشْطٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَمِيمٌ تَكْسِرُهَا ( وَمُشَاطَةٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ مَا يَسْقُطُ مِنْ الشَّعْرِ عِنْد مَشْطِهِ رَوَتْ عَائِشَةُ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ حَتَّى إنَّهُ لَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ } ( أَوْ يَسْحَرُهُ حَتَّى يَهِيمَ مَعَ الْوَحْشِ وَمِنْهُ ) أَيْ السِّحْرِ ( مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا يُبَغِّضُ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ وَيُحَبِّبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ) زَوْجَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْيِيلٌ لِقَوْلِهِ { يُخَيَّلُ إلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى } وَجَوَابُهُ قوله تعالى { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } - إلَى قَوْله - { وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ } أَيْ السَّوَاحِرِ اللَّاتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ , وَلَوْلَا أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً لَمَا أَمَرَ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْهُ ( وَيَكْفُرُ ) السَّاحِرُ ( بِتَعَلُّمِهِ وَفِعْلِهِ , سَوَاءٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمُهُ أَوْ إبَاحَتَهُ كَاَلَّذِي يَرْكَبُ الْحِمَارَ مِنْ مِكْنَسَةٍ وَغَيْرِهَا فَتَسِيرُ ) بِهِ ( فِي الْهَوَاءِ أَوْ يَدَّعِي أَنَّ الْكَوَاكِبَ تُخَاطِبُهُ ) لقوله تعالى { وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ } ( وَيُقْتَلُ ) السَّاحِرُ ( إنْ كَانَ مُسْلِمًا ) بِالسَّيْفِ لِمَا رَوَى جُنْدُبُ مَرْفُوعًا قَالَ { حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ وَقَالَ الصَّحِيحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَوْقُوفٌ . وَعَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ " قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِلْجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , فَأَتَانَا كِتَابُ مُعَاوِيَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنْ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَعِيدٌ . وَفِي رِوَايَةِ { فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَقَتَلَتْ حَفْصَةُ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا } رَوَاهُ مَالِكٌ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ ( وَكَذَا مَنْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ ) أَيْ السِّحْرِ ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) فَيُقْتَلُ كُفْرًا لِأَنَّهُ أَحَلَّ حَرَامًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ . جاء في الموسوعة الفقهية :- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ اعْتَقَدَ إبَاحَةَ السِّحْرِ . وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ تَعَلَّمَهُ أَوْ عَمِلَهُ , فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَعَمَلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اعْتِقَادٌ أَوْ عَمَلُ مَا هُوَ مُكَفِّرٌ , وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى تَكْفِيرِهِ مُطْلَقًا , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ لِغَيْرِ اللَّهِ , وَنِسْبَةِ الْكَائِنَاتِ وَالْمَقَادِيرِ إلَى غَيْرِ اللَّهِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى وُجُوبِ قَتْلِهِ , وَلَا يُسْتَتَابُ لِعَمَلِ السِّحْرِ , لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ , لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اعْتِقَادِهِ مَا يُوجِبُ كُفْرَهُ , وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ } فَسَمَّاهُ حَدًّا , وَالْحَدُّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ . وَقَصَرَهُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى السَّاحِرِ الَّذِي يَكْفُرُ بِسِحْرِهِ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ إنْ كَانَ مُتَجَاهِرًا بِهِ مَا لَمْ يَتُبْ , فَإِنْ كَانَ يَسُرُّهُ قُتِلَ مُطْلَقًا , وَلَا تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةٌ . وعَمَلُ السِّحْرِ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ , وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ , وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنْ الْكَبَائِرِ , وَأَدِلَّةُ تَحْرِيمِهِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : أ - قوله تعالى : { وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِك تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } . بـ - قوله تعالى : { وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ } فَجَعَلَهُ مِنْ تَعْلِيمِ الشَّيَاطِينِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ : { وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ } فَأَثْبَت فِيهِ ضَرَرًا بِلَا نَفْعٍ . ج - قوله تعالى حِكَايَةً عَنْ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ : { إنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحْرِ وَاَللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ رَغِبُوا إلَى اللَّهِ فِي أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ السِّحْرَ , وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ذَنْبٌ . د - قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . .. الشِّرْكُ بِاَللَّهِ , وَالسِّحْرُ . .. } . الْحَدِيثُ . وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَا كَانَ مِنْ السِّحْرِ تَمْوِيهًا وَحِيلَةً , وَبَيْنَ غَيْرِهِ , فَقَالُوا : إنَّ الْأَوَّلَ مُبَاحٌ , أَيْ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ اللَّهْوِ فَيُبَاحُ مَا لَمْ يُتَوَصَّلْ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ كَالْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ وَإِرْهَابِهِمْ . قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : أَمَّا مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ كَمَا يَفْعَلُهُ أَصْحَابُ الْحِيَلِ بِمَعُونَةِ الْآلَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ , أَوْ يُرِيهِ صَاحِبُ خِفَّةِ الْيَدِ فَغَيْرُ مَذْمُومٍ , وَتَسْمِيَتُهُ سِحْرًا عَلَى التَّجَوُّزِ , أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الدِّقَّةِ | |
|